الحر العاملي
602
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
على غيره ، وأحاديث السجود على القرطاس وغير ذلك ، وتقدم أيضا في بعض أحاديث الحيض والنفاس ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على ذلك أيضا . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . قال الشيخ : هذا موافق للعامة والوجه فيه التقية . أقول : ويأتي ما يدل على حكم علو المسجد عن الموقف في السجود . 9 - باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن السجود على الثلج ، فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج . أقول : وتقدم ما يدل على مضمون الباب في مكان المصلي وغيره . 10 - باب حكم السجود على الجص 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب ( ع ) إلي بخطه أن الماء والنار قد طهراه . ورواه
--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 92 : يب ج 1 ص 223 . صا ج 1 ص 170 تقدم حديث الخمرة والحصى في ب 2 والمدرة في 2 / 6 والقيام على المصلى في 5 / 1 و 4 و 5 / 2 والقرطاس في ب 7 ، ويأتي حكم علو السجود في ب 10 و 11 من السجود . الباب 9 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 224 . صا ج 1 ص 170 أورده أيضا في 1 / 28 من مكان المصلي تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 50 من لباس المصلي وفى ب 15 و 28 من مكان المصلي وفى 7 / 4 هنا . الباب 10 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 91 . الفقيه ج 1 ص 87 . يب ج 1 ص 202 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 81 من النجاسات ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب في التهذيب ص 222 و 223 .